أمر حكومي عدد 118 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 118 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021.
تسمى السيدة لمياء حاجي حرم كاهية، مراقب دولة عام، مكلفة بمأمورية بديوان وزير السياحة ابتداء من 25 جانفي 2021.
تسمى السيدة لمياء حاجي حرم كاهية، مراقب دولة عام، مكلفة بمأمورية بديوان وزير السياحة ابتداء من 25 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون