Publié uniquemenet en langue arabe.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
إصلاح خطأ بالأمر عدد 1253 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 الصادر بالرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2003 المؤرخ في 13 جوان 2003:
يقرأ:
"عمادة حي المطار" من معتمدية توزر.
عوضا عن:
"منطقة بوهلال" من معتمدية دقاش.
والباقي دون تغيير.
إصلاح خطأ بالأمر عدد 1253 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 الصادر بالرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2003 المؤرخ في 13 جوان 2003:
يقرأ:
"عمادة حي المطار" من معتمدية توزر.
عوضا عن:
"منطقة بوهلال" من معتمدية دقاش.
والباقي دون تغيير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون