قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 12 فيفري 2021.
يسمى بصفة استثنائية المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 30 نوفمبر 2020:
- خالد بنصير،
- الناصر السلطاني.
يسمى بصفة استثنائية المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 30 نوفمبر 2020:
- خالد بنصير،
- الناصر السلطاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون