قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 15 جويلية 2020 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 15 جويلية 2020 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 6 جانفي 2020 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت الموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط والمذكورة بالجدول التالي:
عدد منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة الولاية مرجع عداد الكهرباء قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
1 شركة كاب بون فاشون نابل 370237 70,47
2 شركة الشاهد للتبريد سوسة 565320 65
3 شركة سود بوطاس مدنين 937256 1200
4 الشركة المتوسطية للبلاستيك صفاقس 852020 584,91
5 شركة الاستثمارات الفلاحية OLE’A قابس 894130 60
6 شركة تطوير الصناعات المعدنية نابل 399530 194
7 الشركة التونسية لمواد الغسل والتنظيف سوتيب صفاقس 834220 50,63
8 شركة ENFAVET-INTER المنستير 621857 96,48
9 شركة سيفكول صفاقس 833170 40,2
10 شركة MSPE المنستير 618055 194
11 الشركة التجارية للتجهيزات السياحية صفاقس 873500 70
12 شركة قولدن فيش صفاقس 835740 546
13 شركة المتوسطية للتوزيع ميديس أريانة 094520 1230
14 شركة الغلال الممتازة تونس 178800 150,75
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 6 جانفي 2020 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت الموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط والمذكورة بالجدول التالي:
عدد منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة الولاية مرجع عداد الكهرباء قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
1 شركة كاب بون فاشون نابل 370237 70,47
2 شركة الشاهد للتبريد سوسة 565320 65
3 شركة سود بوطاس مدنين 937256 1200
4 الشركة المتوسطية للبلاستيك صفاقس 852020 584,91
5 شركة الاستثمارات الفلاحية OLE’A قابس 894130 60
6 شركة تطوير الصناعات المعدنية نابل 399530 194
7 الشركة التونسية لمواد الغسل والتنظيف سوتيب صفاقس 834220 50,63
8 شركة ENFAVET-INTER المنستير 621857 96,48
9 شركة سيفكول صفاقس 833170 40,2
10 شركة MSPE المنستير 618055 194
11 الشركة التجارية للتجهيزات السياحية صفاقس 873500 70
12 شركة قولدن فيش صفاقس 835740 546
13 شركة المتوسطية للتوزيع ميديس أريانة 094520 1230
14 شركة الغلال الممتازة تونس 178800 150,75
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون