قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية ابتداء من 21 جويلية 2020:
ـ منية بن حميدة،
ـ نادية الزعفوري،
ـ محمود الحدادي،
ـ جلال الهيشري،
ـ عبد الرؤوف الحرباوي،
ـ فتحي دبيش،
ـ نجاة زدام،
ـ طارق بن حميدة
ـ اسماعيل الماجدي،
ـ المنجي الجربي،
ـ منى اللوز،
ـ رجاء حبوبي،
ـ عبد الله اليتيم،
ـ كوثر المسدي حرم كمون،
ـ خديجة صويلح،
ـ لطفي موسى،
ـ فائزة حريز حرم التونسي،
ـ عبد الوهاب مساعدي،
ـ سامي بن هنية،
ـ حسنة بن حاج رحومة،
ـ عماد موسى،
ـ ابتسام الشمسي حرم الزويد،
ـ سمير الرايس،
ـ حسان آخذيري،
ـ نزيهة بوعناني،
ـ راضي عيسى،
ـ مراد عيساوي،
ـ خالد الرابعي،
ـ الطاهر الطرابلسي،
ـ يسر بالناصري،
ـ خالد بن اسماعيل،
ـ ماهر قدور،
ـ راضية المباركي،
ـ جميلة الهذلي،
ـ عماد البجاوي،
ـ محمد علي بوغرارة،
ـ سهير قيقة،
ـ ريم دية،
ـ رمزي البلدي،
ـ هدى المجدوب،
ـ نصيرة حمشي،
ـ المنجي غرغار،
ـ هندة عكرمي،
ـ نادية قموع،
ـ شوقي عباس،
ـ صباح النور الدريدي،
ـ ثرية فرح،
ـ لسعد زريق،
ـ زهير عبيدي،
ـ هاجر جملي حرم الواقع،
ـ سلوى القابسي،
ـ ليلى الهداجي،
ـ نفيسة خويلدي،
ـ عتاب الخبثاني،
ـ سفيان السويح،
ـ لطفي بوضلعة،
ـ نجلاء تكيتك،
ـ رياض السعيدي،
ـ وسام بوسفة،
ـ هند بوزيد،
ـ الأزهر حامدي،
ـ رجاء مفتاح،
ـ حنان النويصر،
ـ أمال المرناقي،
ـ أمين بوزيدي،
ـ عماد عبيدي،
ـ جمال القماطي،
ـ سمير زازة،
ـ إقبال بن زينة،
ـ سناء الحضيري،
ـ أحمد نور الدين مجعاط،
ـ نصري شلبي،
ـ رفيق الحطابي،
ـ منور الورتاني.
يسمى المتصرفون المستشارون للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية ابتداء من 21 جويلية 2020:
ـ منية بن حميدة،
ـ نادية الزعفوري،
ـ محمود الحدادي،
ـ جلال الهيشري،
ـ عبد الرؤوف الحرباوي،
ـ فتحي دبيش،
ـ نجاة زدام،
ـ طارق بن حميدة
ـ اسماعيل الماجدي،
ـ المنجي الجربي،
ـ منى اللوز،
ـ رجاء حبوبي،
ـ عبد الله اليتيم،
ـ كوثر المسدي حرم كمون،
ـ خديجة صويلح،
ـ لطفي موسى،
ـ فائزة حريز حرم التونسي،
ـ عبد الوهاب مساعدي،
ـ سامي بن هنية،
ـ حسنة بن حاج رحومة،
ـ عماد موسى،
ـ ابتسام الشمسي حرم الزويد،
ـ سمير الرايس،
ـ حسان آخذيري،
ـ نزيهة بوعناني،
ـ راضي عيسى،
ـ مراد عيساوي،
ـ خالد الرابعي،
ـ الطاهر الطرابلسي،
ـ يسر بالناصري،
ـ خالد بن اسماعيل،
ـ ماهر قدور،
ـ راضية المباركي،
ـ جميلة الهذلي،
ـ عماد البجاوي،
ـ محمد علي بوغرارة،
ـ سهير قيقة،
ـ ريم دية،
ـ رمزي البلدي،
ـ هدى المجدوب،
ـ نصيرة حمشي،
ـ المنجي غرغار،
ـ هندة عكرمي،
ـ نادية قموع،
ـ شوقي عباس،
ـ صباح النور الدريدي،
ـ ثرية فرح،
ـ لسعد زريق،
ـ زهير عبيدي،
ـ هاجر جملي حرم الواقع،
ـ سلوى القابسي،
ـ ليلى الهداجي،
ـ نفيسة خويلدي،
ـ عتاب الخبثاني،
ـ سفيان السويح،
ـ لطفي بوضلعة،
ـ نجلاء تكيتك،
ـ رياض السعيدي،
ـ وسام بوسفة،
ـ هند بوزيد،
ـ الأزهر حامدي،
ـ رجاء مفتاح،
ـ حنان النويصر،
ـ أمال المرناقي،
ـ أمين بوزيدي،
ـ عماد عبيدي،
ـ جمال القماطي،
ـ سمير زازة،
ـ إقبال بن زينة،
ـ سناء الحضيري،
ـ أحمد نور الدين مجعاط،
ـ نصري شلبي،
ـ رفيق الحطابي،
ـ منور الورتاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون