Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 أوت 2020

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 أوت 2020
بتاريخ يوم الثلاثاء 25 أوت 2020 وعلى الساعة العاشرة والنصف صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
وذلك للتداول في جدول الأعمال الذي يحتوي على استكمال النقاط المتبقية من المجلس السابق:
أولا: تمت المصادقة على ميزانية الهيئة لسنة 2021 بأغلبية الأعضاء وتحفّظت السيدة حسناء بن سليمان بخصوص عدم أخذ مشروع إصلاح احتساب أجر القضاة وفقا لأمر التأجير بعين الاعتبار علاوة على التحفّظ بخصوص عدم إدراج اعتمادات بعنوان المنح الخصوصية للأعوان،
ثانيا: تمت المصادقة على إعادة تبويب ميزانية 2020،
ثالثا: تمّت المصادقة على برنامج التصرف في فواضل سنة 2019،
رابعا: التمديد في أجل إعداد المخطط الاستراتيجي للفترة 2020-2024 إلى نهاية شهر أكتوبر،
خامسا: تمّت المصادقة على الطلب المقدّم من المدير التنفيذي بخصوص تطوير القدرات التقنية لوحدة الطباعة وفقا للطلب المرفق،
سادسا: قرّر مجلس الهيئة اعتماد الصيغة الأولية للتقرير المقدّمة من قبل السيدة حسناء بن سليمان ومراجعتها وتقديم الملاحظات في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2020،
سابعا: قرّر المجلس اجتماع يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 بداية من الساعة العاشرة صباحا للنظر في بقيّة النقاط.
وأغلق المحضر بتاريخ 25 أوت 2020 على الساعة الواحدة بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟