قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بتسمية مراقبين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أوت 2020.
يكلف الضباط السامون الآتي ذكرهم بخطط مراقبين عامّين للديوانة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة الماليّة وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
الجيلاني رمضان عميد للديوانة مراقبا عاما مكلف بقسم إدارات الإسناد بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
وعملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.
منجي بلارة عميد للديوانة مراقبا عاما مكلف بقسم إدارات المراقبة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
وعملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.
حافظ العزيزي عميد للديوانة مراقبا عاما مكلف بقسم الحرس الديواني بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
وعملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.
هشام الميلادي عميد للديوانة مراقبا عاما مكلف بقسم المصالح الجهوية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
وعملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.
ريم عمروني حرم الحوات عميد للديوانة مراقبا عاما مكلفة بقسم الإدارات الفنية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
وعملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997
يكلف الضباط السامون الآتي ذكرهم بخطط مراقبين عامّين للديوانة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة الماليّة وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
الجيلاني رمضان عميد للديوانة مراقبا عاما مكلف بقسم إدارات الإسناد بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
وعملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.
منجي بلارة عميد للديوانة مراقبا عاما مكلف بقسم إدارات المراقبة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
وعملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.
حافظ العزيزي عميد للديوانة مراقبا عاما مكلف بقسم الحرس الديواني بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
وعملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.
هشام الميلادي عميد للديوانة مراقبا عاما مكلف بقسم المصالح الجهوية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
وعملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.
ريم عمروني حرم الحوات عميد للديوانة مراقبا عاما مكلفة بقسم الإدارات الفنية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
وعملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون