Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 19 جوان 2020

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 19 جوان 2020
بتاريخ يوم الجمعة 19 جوان 2020 وعلى الساعة الحادية عشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمّن النقاط التالية:
1- الانتخابات البلدية الجزئية ببلديتي حاسي الفريد وجبنيانة،
2- ضبط روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية للبلديات التي حلّت مجالسها مؤخرا،
3- النظر في بعض الإشكاليات القانونية الخاصة بالاستقالات من المجالس البلدية،
4- النظر في الردود على المحاسبات،
5- النظر في بعض الوضعيات الإدارية،
6- النظر في ملف Telecom/Mediacom،
7- عرض الدليل الصحي،
هذا وتمت إضافة النقاط التالية إلى جدول الأعمال:
- تكليف المدقّق الداخلي بتقديم حول طريقة التصرّف بخصوص التزوّد بالوقود عبر البطاقات الالكترونية،
- تكليف المدقّق الداخلي بتقديم حول التعامل مع المنظمات الأجنبية،
- طلب إعفاء المدير التنفيذي من مهامه من قبل ثلاثة أعضاء وهم السادة عادل البرينصي، نبيل العزيزي وبلقاسم العياشي،
- ضبط منظومة الكترونية تمكّن الجميع خاصة الأعضاء من الوثائق الواردة والصادرة من مكتب الضبط المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
- متابعة القرارات الغير منفذة،
- وضعية إدارة المعلوماتية،
- تنظيم برنامج تكوين،
- تطبيق قواعد سير الجلسات بمجلس الهيئة،
- متابعة عملية التسجيل المستمرّ،
- تنظيم ورشة عمل تتعلّق بالانتخابات البلدية الجزئية.
وبعد التداول تمت المصادقة على:
أولا: تنفيذ روزنامة الانتخابات الجزئية ببلدية حاسي الفريد وجبنيانة على أن يكون يوم الاقتراع بالنسبة للأمنيين والعسكريين بتاريخ 4 جويلية 2020 و5 جويلية بالنسبة للمدنيين،
ثانيا: روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية للبلديات التي انحلّت مجالسها وعدد 6 بلديات وهي كسرى بسليانة، المرجى بالكاف، قربة بنابل، فوسانة بالقصرين، معتمر الساحلين وقنطش بالمنستير على أن يكون يوم الاقتراع بالنسبة للأمنيين والعسكريين بتاريخ 29 أوت 2020 ويوم 30 أوت بالنسبة للمدنيين،
هذا وتقدّم الترشحات بداية من يوم 25 جوان 2020 إلى غاية 2 جويلية 2020 وتنطلق الحملة الانتخابية بداية من 17 أوت 2020 إلى غاية 28 أوت 2020.
ثالثا: إجراء جزئية بالمجلس البلدي بالشبيكة على إثر استنفاذ المترشحين للقائمة الأصلية في حدود 1/3 مقاعد المجلس والمصادقة على روزنامة الانتخابات الجزئية طبقا للروزنامة المصاحبة على أن يكون يوم الاقتراع بتاريخ 29 أوت 2020 للأمنيين والعسكريين ويوم 30 أوت للمدنيين وذلك على غرار البلديات المذكورة في النقطة السابقة، هذا وتمسك السيد فاروق بوعسكر ملاحظا أن الفصلين 205 من مجلة الجماعات المحلية والفصل 49 من القانون الانتخابي نصّا على أن حالة استنفاذ المترشحين من القائمة الأصلية إذا فقد المجلس البلدي 1/3 من أعضائه على الأقلّ لا تؤدي إلى إعادة الانتخابات في جميع المقاعد ويواصل المجلس الاضطلاع بمهامه على أن يتمّ تنظيم جزئية في حدود المقاعد الشاغرة فقط،
رابعا: بروتوكول الإجراءات الصحية بالنسبة للانتخابات البلدية الجزئية،
خامسا: إرجاء النظر في ملفّ Mediacom، وتكليف لإعداد محضر اتفاق بين الهيئة واتصالات تونس بخصوص هذا الملف،
سادسا: طلب تنقيح الأمر المتعلّق بالنظام الأساسي لأعوان الهيئة وذلك بمراسلة رئاسة الحكومة في الغرض من أجل استثناء شرط السنتين بغرض الترشّح لعضوية اللجان الإدارية المتناصفة،
سابعا: مطالبة الإدارة التنفيذية بإحالة مشاريع الرّدود على أسئلة المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

على أنظار مجلس الهيئة في أقرب الآجال،
ثامنا: تكليف المدقّق الداخلي بإنجاز مهمة تدقيق حول طريقة التصرف في بطاقات التزوّد بالبنزين،
تاسعا: تمّ التصويت برفض طلب الإعفاء الخاص بالمدير التنفيذي بأغلبية الحاضرين وهم السيدة والسادة الأعضاء الرافضين: نبيل بفون، محمد التليلي المنصري، فاروق بوعسكر، سفيان العبيدي وحسناء بن سليمان.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة السادسة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟