قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2020.
يسمى السيد سامي الجزيري مهندس رئيس اختصاص هندسة معمارية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية.
يسمى السيد سامي الجزيري مهندس رئيس اختصاص هندسة معمارية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون