قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رئيسين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى المتصرفان المستشاران بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 24 جوان 2020:
ـ هشام درويش،
ـ محمد المنصف الحمزاوي.
يسمى المتصرفان المستشاران بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 24 جوان 2020:
ـ هشام درويش،
ـ محمد المنصف الحمزاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون