قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رئيسيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2020.
يسمى متصرفين رئيسين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية السيدتان:
ـ عايدة العطاوي حرم قاسمي،
ـ آسية البحري حرم الطيب.
يسمى متصرفين رئيسين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية السيدتان:
ـ عايدة العطاوي حرم قاسمي،
ـ آسية البحري حرم الطيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون