Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 85 لسنة 2020 مؤرخ في 7 سبتمبر 2020 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 85 لسنة 2020 مؤرخ في 7 سبتمبر 2020.
يسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 13 أوت 2020 إلى السيدات الآتي ذكرهن:
الصنف الثاني:
ـ ثريا الجريبي.
الصنف الثالث:
ـ نزيهة منصور،
ـ العميد جميلة صميدة،
ـ المقدم بالبحرية طبيب حبيبة نعيجة،
ـ وداد زياني،
ـ أمال أم الزين اللطيف،
ـ دليلة المفتاحي
ـ دلندة الخضراوي شهرت "سلاف"،
ـ نبيهة كراولي،
ـ درصاف حمداني،
ـ رشيدة التريكي،
ـ عائشة الفيلالي،
ـ وفاء بالطيب.
الصنف الرابع:
ـ منى مطيبع،
ـ العقيد سلوى بن بريك،
ـ الرائد زهور الماجري،
ـ الرائد عواطف غانمي،
ـ الوكيل أول إيناس عبودة،
ـ مبروكة عوني،
ـ خديجة العلمي،
ـ فضيلة الشابي،
ـ راضية بن مبارك،
ـ مروى العامري،
ـ شريفة النمري،
ـ نادية صالحي،
ـ مهنية الجامعي،
ـ فائقة الخشين،
ـ فريدة لعيمش،
ـ جميلة لبيض،
ـ نجاة بامري،
ـ هناء السويسي،
ـ سلوى الطرابلسي،
ـ قارصية عمار،
ـ عواطف الهمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟