أمر رئاسي عدد 85 لسنة 2020 مؤرخ في 7 سبتمبر 2020 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 85 لسنة 2020 مؤرخ في 7 سبتمبر 2020.
يسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 13 أوت 2020 إلى السيدات الآتي ذكرهن:
الصنف الثاني:
ـ ثريا الجريبي.
الصنف الثالث:
ـ نزيهة منصور،
ـ العميد جميلة صميدة،
ـ المقدم بالبحرية طبيب حبيبة نعيجة،
ـ وداد زياني،
ـ أمال أم الزين اللطيف،
ـ دليلة المفتاحي
ـ دلندة الخضراوي شهرت "سلاف"،
ـ نبيهة كراولي،
ـ درصاف حمداني،
ـ رشيدة التريكي،
ـ عائشة الفيلالي،
ـ وفاء بالطيب.
الصنف الرابع:
ـ منى مطيبع،
ـ العقيد سلوى بن بريك،
ـ الرائد زهور الماجري،
ـ الرائد عواطف غانمي،
ـ الوكيل أول إيناس عبودة،
ـ مبروكة عوني،
ـ خديجة العلمي،
ـ فضيلة الشابي،
ـ راضية بن مبارك،
ـ مروى العامري،
ـ شريفة النمري،
ـ نادية صالحي،
ـ مهنية الجامعي،
ـ فائقة الخشين،
ـ فريدة لعيمش،
ـ جميلة لبيض،
ـ نجاة بامري،
ـ هناء السويسي،
ـ سلوى الطرابلسي،
ـ قارصية عمار،
ـ عواطف الهمامي.
يسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 13 أوت 2020 إلى السيدات الآتي ذكرهن:
الصنف الثاني:
ـ ثريا الجريبي.
الصنف الثالث:
ـ نزيهة منصور،
ـ العميد جميلة صميدة،
ـ المقدم بالبحرية طبيب حبيبة نعيجة،
ـ وداد زياني،
ـ أمال أم الزين اللطيف،
ـ دليلة المفتاحي
ـ دلندة الخضراوي شهرت "سلاف"،
ـ نبيهة كراولي،
ـ درصاف حمداني،
ـ رشيدة التريكي،
ـ عائشة الفيلالي،
ـ وفاء بالطيب.
الصنف الرابع:
ـ منى مطيبع،
ـ العقيد سلوى بن بريك،
ـ الرائد زهور الماجري،
ـ الرائد عواطف غانمي،
ـ الوكيل أول إيناس عبودة،
ـ مبروكة عوني،
ـ خديجة العلمي،
ـ فضيلة الشابي،
ـ راضية بن مبارك،
ـ مروى العامري،
ـ شريفة النمري،
ـ نادية صالحي،
ـ مهنية الجامعي،
ـ فائقة الخشين،
ـ فريدة لعيمش،
ـ جميلة لبيض،
ـ نجاة بامري،
ـ هناء السويسي،
ـ سلوى الطرابلسي،
ـ قارصية عمار،
ـ عواطف الهمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون