قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متفقـــدين عامين مميّــزين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمّى المتفقدون العامون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبـة متفقـــد عام مميّــز للتربيـة وذلك ابتداء من 2 ديسمبر 2019 :
- منير المناعي،
- نورة يوسفي،
- شكري العياري،
- عثمان هلايلية،
- حكيم بنعبادة،
- أحمد سليماني،
- عبد الوهاب تمر،
- مصباح السلايمي،
- المختار العميري،
- نعمة الزريبي الرباعي.
يسمّى المتفقدون العامون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبـة متفقـــد عام مميّــز للتربيـة وذلك ابتداء من 2 ديسمبر 2019 :
- منير المناعي،
- نورة يوسفي،
- شكري العياري،
- عثمان هلايلية،
- حكيم بنعبادة،
- أحمد سليماني،
- عبد الوهاب تمر،
- مصباح السلايمي،
- المختار العميري،
- نعمة الزريبي الرباعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون