Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متفقـــدين عامين مميّــزين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمّى المتفقدون العامون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبـة متفقـــد عام مميّــز للتربيـة وذلك ابتداء من 2 ديسمبر 2019 :
- منير المناعي،
- نورة يوسفي،
- شكري العياري،
- عثمان هلايلية،
- حكيم بنعبادة،
- أحمد سليماني،
- عبد الوهاب تمر،
- مصباح السلايمي،
- المختار العميري،
- نعمة الزريبي الرباعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟