Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 19 أوت 2020

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 19 أوت 2020
بتاريخ يوم الأربعاء 19 أوت 2020 وعلى الساعة العاشرة والنصف صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وبحضور السيد عمر بوستة المدير التنفيذي، والسيدين عبد الرّزاق الصويعي وخالد ثابت مراقبي الحسابات وذلك للتداول في جدول الأعمال الذي يحتوي على النقاط التالية:
1- النظر في مشروع ميزانية سنة 2021،
2- النظر في التقرير المالي والقوائم المالية النهائية بعد عرضها على مراقبي الحسابات (سيتولّى مراقبي الحسابات تقديم عرضهم أمام المجلس)،
3- النظر في برنامج التصرف في فواضل سنة 2019،
4- النظر في إعادة تبويب ميزانية سنة 2020،
5- النظر في مسألة سدّ الشغورات بالهيئة،
6- عرض الرّدود على التقرير الأولي للرّقابة على التصرّف الإداري والمالي للهيئة والمجرى من طرف المحاسبات،
7- متابعة مشروع التقرير النهائي للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019،
8- متابعة إنجاز الانتخابات البلدية الجزئية التي ستجرى يومي 29 و30 أوت 2020،
9- تعديل البروتوكول الصحي،
10- النظر في التسجيل المستمرّ،
11- النظر في تقديم أشغال المخطط الاستراتيجي،
12- متابعة تقدّم أعمال التقارير المختلفة للهيئة ( نشاط سنتي 2018 و2019، تقارير الانتخابات البلدية الجزئية السابق إنجازها وكذلك الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء)،
13- إدراج نقاط سبق طرحها بالمجالس السابقة دون تدوينها منها: مسألة اللجان الإدارية المتناصفة: الفصل 23 من النظام الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واللقاء المبرمج حول الجماعات المحلية، مسألة الرقابة على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية وخاصة منها الفايسبوك...،
14- وطلب عضو الهيئة السيد بلقاسم العياشي التداول حول متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة.
وبعد التداول والنقاش:
أولا: قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بأغلبية أعضائه المصادقة على التقرير المالي لسنة 2019 وتقرير مراقبي الحسابات لسنة 2019 وذلك بعد عرضهما على أنظار مجلس الهيئة وتلاوتهما من قبل الخبيرين المحاسبين السيدين عبد الرزاق الصويعي وخالد ثابت والإذن للإدارة التنفيذية بعرض التقرير المالي على مجلس نواب الشعب ونشره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من القانون المتعلّق بالهيئة،
ولاحظ السيد محمد التليلي المنصري أن المصادقة على التقرير المالي قد ورد بعد 30 جوان 2020 بسبب تعليق الآجال نتيجة جائحة الكورونا وسانده في ذلك كلّ من السيدة والسادة نبيل بفون، حسناء بن سليمان، سفيان العبيدي وبلقاسم العياشي.
وتحفظ العضوان السيدان عادل البرينصي ونبيل العزيزي على التقرير المالي وتقرير مراقبي الحسابات لسنة 2019 مطالبان بالقيام بتدقيق داخلي على القوائم المالية والأخذ بعين الاعتبار بملاحظات المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

ذات الأثر المالي.
ثانيا: المصادقة على تعديل البرتوكول الصحي بإجماع الحاضرين،
وتقرّر تأجيل النظر في بقية النقاط إلى مجلس لاحق.
وأغلق المحضر بتاريخ 19 أوت 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟