Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى في رتبة مهندس رئيس بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة كل من:
ـ إيناس الحمازة،
ـ صابر الجلاصي،
ـ لمياء كراطو،
ـ صابرين سقة،
ـ محمد أمين الصامت.
وذلك ابتداء من 23 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟