قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى في رتبة مهندس رئيس بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة كل من:
ـ إيناس الحمازة،
ـ صابر الجلاصي،
ـ لمياء كراطو،
ـ صابرين سقة،
ـ محمد أمين الصامت.
وذلك ابتداء من 23 جويلية 2020.
يسمى في رتبة مهندس رئيس بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة كل من:
ـ إيناس الحمازة،
ـ صابر الجلاصي،
ـ لمياء كراطو،
ـ صابرين سقة،
ـ محمد أمين الصامت.
وذلك ابتداء من 23 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون