قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2020.
يسمى متصرفين عامين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية السيدان:
ـ حكيم هميلة،
ـ عماد الخميري.
يسمى متصرفين عامين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية السيدان:
ـ حكيم هميلة،
ـ عماد الخميري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون