قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تسمى السيدة منال بلّعج، المهندس الأول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 9 جوان 2020.
تسمى السيدة منال بلّعج، المهندس الأول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 9 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون