Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 15 جويلية 2020 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية الموافقة المسندة للشركة التونسية للبلور لإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 15 جويلية 2020 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية الموافقة المسندة للشركة التونسية للبلور لإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 مارس 2018 المتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 6 جانفي 2020 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى المطلب المودع من قبل الشركة التونسية للبلور بتاريخ 14 ماي 2020 لدى وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، والذي تلتمس مقتضاه التمديد في أجل الموافقة الممنوحة للشركة بسنة إضافية،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على التمديد بسنة إضافية في مدة صلوحية الموافقة المسندة للشركة التونسية للبلور بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 مارس 2018 والمتعلقة بإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟