أمر حكومي عدد 766 لسنة 2020 مؤرخ في 10 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 766 لسنة 2020 مؤرخ في 10 سبتمبر 2020.
تسمّى السيدة سماح مفتاح مستشارة لدى رئيس الحكومة ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تسمّى السيدة سماح مفتاح مستشارة لدى رئيس الحكومة ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون