قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 10 أوت 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 10 أوت 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون، الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل:
ـ ظافر الرويسي،
ـ منصف الدريدي،
ـ مصطفى حسن،
ـ سمير الكافي،
ـ سندس الورهاني،
ـ أمال أبالة،
ـ عماد الدين لاغة،
ـ عبير بندود.
يسمى المتصرفون المستشارون، الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل:
ـ ظافر الرويسي،
ـ منصف الدريدي،
ـ مصطفى حسن،
ـ سمير الكافي،
ـ سندس الورهاني،
ـ أمال أبالة،
ـ عماد الدين لاغة،
ـ عبير بندود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون