Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 جويلية 2020

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 جويلية 2020
بتاريخ يوم الجمعة 3 جويلية 2020 وعلى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
وذلك للبتّ في مطالب الترشّحات للانتخابات البلدية الجزئية بكلّ من بلديات كسرى بسليانة، المرجى بالكاف، قربة بنابل، فوسانة بالقصرين، معتمر الساحلين، زاوية قنطش بالمنستير والشبيكة والإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات بلديتي جبنيانة وحاسي الفريد،
وبعد التثبّت في مطالب الترشّح المذكورة ومرفقاتها قرّر المجلس ما يلي:
أولا: في خصوص بلدية المرجى من ولاية الكاف: التنبيه على رئيس قائمة "الأمل المستقلّة" بتغيير تسمية القائمة نظرا لتطابقها مع تسمية حزب مكون قانونا،
- قبول ترشح "حزب حركة النهضة"،
- قبول ترشح القائمة المستقلّة "العهد"،
- رفض ترشّح قائمة "الفلاحة هي الحلّ" المستقلة بسبب خلوّ مطلب الترشح من إمضاءات المترشحين وأرقام بطاقات تعريفهم ومن مضامين ولادة لبعض المترشحين وانتفاء صفة الناخب لدى بعضهم،
ثانيا: بخصوص بلدية الشبيكة:
- قرّر مجلس الهيئة قبول ترشح قائمة "طموح وعمل" المستقلّة،
- التنبيه على رئيس قائمة "حزب حركة النهضة" بإدلاء المترشح عدد 18 الناصر شيخة بما يفيد خلاص المنحة العمومية أو تغييره عند الاقتضاء بالاعتماد على القائمة التكميلية،
- رفض ترشّح قائمة "التيار الديمقراطي الوطني المستقلّ" بسبب انتفاء شرط التسجيل بالدائرة الانتخابية المترشح فيها بالنسبة للمترشح رقم 7 وانتفاء صفة الناخب لدى المترشحين عدد 11 و15 مع عدم إمكانية استبدالهم من القائمة التكميلية.
ثالثا: بالنسبة لبلدية زاوية قنطش:
- قرّر مجلس الهيئة قبول ترشح قائمة "حزب حركة النهضة"،
- قرّر مجلس الهيئة التنبيه على رئيس قائمة "المثابرة" المستقلّة بضرورة الإدلاء برمز القائمة في صيغة الكترونية وبشهادة إبراء ذمة من الأداءات البلدية بالنسبة للمترشح عدد 11 وبما يفيد التصريح السنوي بالضريبة بالنسبة لنفس المترشح والمترشح عدد 1 من القائمة التكميلية.
رابعا: بخصوص بلدية الساحلين معتمر:
- قرّر مجلس الهيئة التنبيه على رئيس قائمة "السواحلية" للقيام بالتصحيحات الآتية وذلك باستكمال الوثائق المطلوبة وهي الإدلاء بما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدّخل للمترشح عدد 4 من القائمة الأصلية ومدّ الهيئة برمز القائمة في صيغة إلكترونية وأخرى ورقية ممضاة من رئيس القائمة فضلا عن استبدال المترشحين عدد 6 من القائمة الأصلية وعدد 3 من القائمة التكميلية لانتفاء شرط التسجيل،
- بالنسبة لقائمة "المستقبل" المستقلّة قرّر مجلس الهيئة التنبيه على رئيس القائمة المذكورة بضرورة تعويض المترشح عدد 9 والمترشّح من القائمة التكميلية نظرا لعدم توفّر صفة الناخب،
- قرّر مجلس الهيئة قبول ترشّح قائمة "العدل" المستقّلة،
- قرّر مجلس الهيئة بخصوص قائمة "وفاء" المستقلّة التنبيه على رئيس القائمة المذكورة بضرورة تعويض المترشحين عدد 2 وعدد 11 بمترشحين من القائمة التكميلية لعدم توفّر صفة الناخب،
- في خصوص قائمة "حزب حركة النهضة"، قرّر مجلس الهيئة التنبيه على رئيس القائمة المذكورة بضرورة الإدلاء بما يفيد القيام بالتصريح السنوي على بالنسبة للمترشح عدد 5.
خامسا: في خصوص بلدية قربة:
- قرّر مجلس الهيئة قبول ترشّح قائمة "صوتنا 2" وقائمة "أمانة" المستقلتين،
- بالنسبة لقائمة "قربة في عينينا" المستقلّة قرّر مجلس الهيئة التنبيه بتعويض المترشح عدد 23 لعدم توفّر صفة الناخب والإدلاء بما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالعربية بالنسبة للمترشّح عدد 27،
- بالنسبة لقائمة "حزب حركة النهضة" المترشحة، قرّر مجلس الهيئة التنبيه على رئيس القائمة بضرورة استكمال النظير الثاني لمطلب الترشح وتعويض المترشح رقم 5 لعدم توفر صفة الناخب والإدلاء بما يفيد التصريح السنوي على بالنسبة للمترشح عدد 25 وعدد 1 وعدد 3 وعدد 7 واستكمال نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومضمون ولادة غير منتهي الصلوحية بالنسبة للمترشح عدد 1،
- بالنسبة لقائمة "الازدهار" المستقلّة، قرّر مجلس الهيئة التنبيه على رئيس القائمة المذكورة بضرورة تعويض المترشحة رقم 4 لعدم توفر صفة الناخب،
- بالنسبة لقائمة "التنمية" المستقلّة، قرّر مجلس الهيئة التنبيه على رئيس القائمة المذكورة تعويض المترشحين عدد 15 و18 لعدم توفر صفة الناخب وحذف المترشح عدد 5 من القائمة التكميلية لعدم توفر صفة الناخب،
- بالنسبة لقائمة "قربة تجمعنا" المستقلة، قرر مجلس الهيئة التنبيه على رئيس القائمة المذكور بضرورة تعويض المترشحة عدد 24 في القائمة الأصلية والمترشحة عدد 30 في القائمة التكميلية لعدم توفر صفة الناخب واستكمال رمز القائمة في صيغة ورقية وفي صيغة إلكترونية والإدلاء بما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالعربية على الدخل بالنسبة للمترشح رقم 1، والإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمترشحين رقم 6 ورقم 9، والإدلاء أيضا بشهادة عدم الخضوع للأداء البلدي أو إبراء ذمة من الأداءات البلدية بالنسبة للمترشحين عدد 1 و3 و29.
سادسا: بالنسبة لبلدية كسرى من ولاية سليانة،
- قرّر مجلس الهيئة قبول ترشّح كلّ من قائمة "حزب حركة النهضة" والقائمة المستقلة "الأمانة تجمعنا" والقائمة المستقلة "الارتقاء"،
- قرر مجلس الهيئة التنبيه على رئيس قائمة "كسرى تجمعنا" بضرورة تعويض المترشحين رقم 8 و11 لعدم توفر صفة الناخب والإدلاء بما يفيد التصريح بالضريبة على الدخل بالنسبة للمترشح رقم 1 من القائمة التكميلية وبرقم بطاقة التعريف الوطنية وبمضمون ولادة أصلي للمترشحة رقم 16 وبرمز القائمة في صيغة ورقية وأخرى إلكترونية.
سابعا: بالنسبة لبلدية فوسانة من ولاية القصرين،
قرّر مجلس الهيئة:
- التنبيه على رئيس قائمة "الأصلي" المستقلّة بضرورة تغيير المترشحين عدد 18 وعدد 20 لعدم توفّر صفة الناخب بالدائرة البلدية المعنية،
- مطالبة رئيس قائمة "التيار الديمقراطي" بالإدلاء بتصريح ممضى ومختوم من الممثّل القانوني للحزب واستبدال المترشح عدد 12 بمترشح من القائمة التكميلية لانتفاء صفة الناخب، وإعادة ترتيب المترشحين بالقائمة التكميلية لعدم تضمينها مترشح أو مترشحة سنه أقلّ من 35 سنة،
- مطالبة رئيس القائمة المستقلّة "إرادة الحياة" بتقديم مضمون ولادة للمترشح عدد 2 بالقائمة التكميلية وتعويض المترشح عدد 5 بالقائمة الأصلية لترشحه في بلدية أخرى وإعادة ترتيب القائمة وفق الشروط القانونية،
- مطالبة رئيس القائمة المستقلة "الإشراق" بتغيير المترشح عدد 2 بالقائمة الأصلية لكونه مرسّم في بلدية أخرى، وسحب المترشح عدد 2 من القائمة التكميلية لكونه غير مرسم بالسجل الانتخابي وإعادة ترتيب القائمة وفق الشروط القانونية،
- مطالبة رئيس القائمة المستقلّة "الصمود من أجل التنمية بفوسانة" بتغيير المترشح عدد 11 بالقائمة الأصلية لكونه مرسّم في بلدية أخرى وسحب المترشحين عدد 13 و18 بالقائمة الأصلية لكونهما غير مرسمين بالسّجل الانتخابي وإعادة ترتيب القائمة وفق الشروط القانونية.
- التنبيه على رئيس قائمة "الفلاحة هي الحلّ" بضرورة حذف المترشحين عدد 5 و18 وإعادة ترتيب القائمة بسبب ترشحهما في قائمة أخرى،
- التنبيه على رئيس قائمة "أمل وعمل" بضرورة تغيير المترشحين عدد 2 و4 و7 بسبب عدم التسجيل في الدائرة البلدية المترشحين بها وانتفاء صفة الناخب،
- التنبيه على رئيس قائمة "حزب حركة النهضة" بضرورة تغيير المترشحة عدد 2 بالقائمة التكميلية لانتفاء تسجيلها في الدائرة الانتخابية المعنية،
- التنبيه على رئيس قائمة "الوئام" المستقلة بضرورة تغيير المترشحين عدد 2 و4 و11 لانتفاء صفة الناخب بالنسبة للمترشحة عدد 4 وسابقيّة الترشح في قائمة أخرى بالنسبة للمترشح عدد 11،
- التنبيه على رئيس قائمة "فوسانة الشباب والتجديد" المستقلة بضرورة سحب المترشح عدد 5 بالقائمة التكميلية وإعادة الترتيب لسابقية الترشح في قائمة أخرى،
- التنبيه على رئيس قائمة "الجنان" المستقلة بضرورة تغيير المترشح عدد 10 لانتفاء صفة الناخب،
- التنبيه على رئيس قائمة "الزيتونة للتنمية" بضرورة تعويض المترشح عدد 5 لعدم الإدلاء باستمارة ترشح معرّف عليها بالإمضاء،
وبعد طلب تصحيح مطالب الترشح المذكورة أعلاه والاطلاع على ما تمّ القيام به من إصلاحات واستكمال بعض الوثائق من طرف رؤساء القائمات المعنية، قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
1- بالنسبة لبلدية فوسانة: قبول مطالب الترشح التي استوفت الشروط القانونية والراجعة لقائمات: التحدي، فوسانة الجديدة، الأحرار، الفلاحة هي الحلّ، حزب حركة النهضة، الإشراف، الإصلاح، الصمود من أجل التنمية بفوسانة، أمل وعمل، فوسانة بخير، الجنان، الوئام، إرادة الحياة، معا، فوسانة الشباب والتجديد، وحدة وعمل، الزيتونة للتنمية.
2- بالنسبة لبلدية قربة: قبول مطالب الترشح المستوفين للشروط القانونية والراجعة لقائمات: صوتنا 2، الازدهار، قربة في عينينا، أمانة، التنمية، قربة الغالية، حزب حركة النهضة.
3- بالنسبة لبلدية كسرى: قبول مطالب الترشح المستوفية للشروط القانونية والراجعة لقائمات: الارتقاء، الأمانة تجمعنا، كسرى تجمعنا، حزب حركة النهضة.
4- بلدية المرجى: قبول مطالب الترشح المستوفية للشروط القانونية والراجعة لقائمات: التنمية أولا، حزب حركة النهضة، العهد.
5- بلدية زاوية قنطش: قبول مطالب الترشح المستوفية للشروط القانونية والراجعة لقائمتي: حزب حركة النهضة، المثابرة.
6- بلدية الساحلين معتمر: قبول مطالب الترشح المستوفية للشروط القانونية والراجعة لقائمات: الوفاء، حزب حركة النهضة، السواحلية، العدل، المستقبل.
7- بلدية الشبيكة: قبول مطالب الترشح المستوفية للشروط القانونية والراجعة لقائمتي حزب حركة النهضة وطموح وعمل.
كما قرّر مجلس الهيئة رفض ترشح القائمات المترشحة المتبقية لعدم استيفائها الشروط القانونية والوثائق المطلوبة والإذن للإدارة التنفيذية بإعلام رؤساء القائمات بقرارات قبول الترشح أو رفضه في الآجال القانونية وتعليق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني.
وفي خصوص الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية بجبنيانة من ولاية صفاقس وبلدية حاسي الفريد من ولاية القصرين، وبعد تثبّت مجلس الهيئة من احترام القائمات الفائزة لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها وعدم الوقوف على مخالفات أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة، قرّر مجلس الهيئة المصادقة على القرار المؤرّخ في 6 جويلية 2020 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية جبنيانة وبلدية حاسي الفريد المرفقتين بهذا المحضر والإذن بتعليقها بمقرات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.
وأغلق المحضر بتاريخ 6 جويلية 2020 على الساعة منتصف النهار والنصف.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟