قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بسحب قرار تسمية متفقد عام مميز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسحب القرار المؤرّخ في 9 جوان 2020 المتعلّق بتسمية السيدة سعاد الشارني حرم الماجري، متفقد عام للمدارس الابتدائية، في رتبـة متفقـد عام مميّـــز للتربية.
يسحب القرار المؤرّخ في 9 جوان 2020 المتعلّق بتسمية السيدة سعاد الشارني حرم الماجري، متفقد عام للمدارس الابتدائية، في رتبـة متفقـد عام مميّـــز للتربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون