Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى السيد فتحي باباي، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، في رتبة متصرف عام للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 5 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟