قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى السيد فتحي باباي، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، في رتبة متصرف عام للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 5 جوان 2020.
يسمى السيد فتحي باباي، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، في رتبة متصرف عام للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 5 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون