قرار من مجلس القضاء العدلي عدد 25 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بقبول استقالة قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من مجلس القضاء العدلي عدد 25 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جويلية 2020.
تقبل استقالة السيدة شراز حاجي، قاض من الرتبة الأولى، ابتداء من 9 جويلية 2020.
تقبل استقالة السيدة شراز حاجي، قاض من الرتبة الأولى، ابتداء من 9 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون