Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2020-24 du 3 janvier 2020, complétant le décret n° 2017-1201 du 30 octobre 2017, portant statut particulier du corps des surveillants exerçant aux établissements de formation et d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جانفي 2020 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 1201 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1146 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1201 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 1201 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017، المشار إليه أعلاه، الفصلان 5 (مكرر) و5 (ثالثا) كما يلي:
الفصل 5 (مكرر): يتمتع القيمون والقيمون الأول المحالون على التقاعد بين أول جانفي 2013 وتاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالمفعول المالي لأحكام الإدماج الآلي المشار إليها بالفصل 5 أعلاه وذلك ابتداء من أول جانفي 2013 إلى تاريخ إحالتهم على التقاعد.
الفصل 5 (ثالثا): يرتقي، بصفة استثنائية، الأعوان المنتمون إلى مختلف رتب سلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المدمجين طبقا لأحكام الفصل 5 أعلاه إلى الرتبة الموالية وذلك على دفعتين عند بلوغهم 4 سنوات أقدمية في رتبتهم على الأقل:
ـ الدفعة الأولى بداية من أول جانفي 2019.
ـ الدفعة الثانية بداية من أول جانفي 2020.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟