Décret gouvernemental n° 2019-1241 du 26 décembre 2019, modifiant le décret n° 99-823 du 12 avril 1999, fixant le régime de rémunération du personnel du corps technique commun des administrations publiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـدد 1241 لسنــة 2019 مؤرخ فـي 26 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 823 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط نظام تأجير السلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1109 لسنة 1974 المؤرخ في 20 ديسمبر 1974 المتعلق بالمنح المخولة للإطارات الفنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 580 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 823 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط نظام تأجير السلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتـي نصـه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 3 و5 من الأمر عدد 823 لسنة 1999 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل 3 (جديد): حُددت مقادير منحة دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع والمنحة الكيلومترية ومنحة السكن لفائدة السلك التقني المشترك للإدارات العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع المنحة الكيلومترية منحة السكن
تقني عام 1038 39,000 60,000
تقني رئيس أول 979,500 39,000 45,000
تقني رئيس 931 39,000 35,000
تقني أول 902,500 39,000 35,000
تقني 813 39,000 15,000
مساعد تقني 727 20,000 0
عون تقني 649,500 17,250 0
الفصل 5 (جديد): حددت المقادير السنوية لمنحة الإنتاج المسندة لأعوان السلك التقني المشترك للإدارات العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقادير السنوية بحساب الدينار
تقني عام 1600
تقني رئيس أول 1200
تقني رئيس 1000
تقني أول 720
تقني 600
مساعد تقني 500
عون تقني 400
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1109 لسنة 1974 المؤرخ في 20 ديسمبر 1974 المتعلق بالمنح المخولة للإطارات الفنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 580 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 823 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط نظام تأجير السلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتـي نصـه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 3 و5 من الأمر عدد 823 لسنة 1999 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل 3 (جديد): حُددت مقادير منحة دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع والمنحة الكيلومترية ومنحة السكن لفائدة السلك التقني المشترك للإدارات العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع المنحة الكيلومترية منحة السكن
تقني عام 1038 39,000 60,000
تقني رئيس أول 979,500 39,000 45,000
تقني رئيس 931 39,000 35,000
تقني أول 902,500 39,000 35,000
تقني 813 39,000 15,000
مساعد تقني 727 20,000 0
عون تقني 649,500 17,250 0
الفصل 5 (جديد): حددت المقادير السنوية لمنحة الإنتاج المسندة لأعوان السلك التقني المشترك للإدارات العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقادير السنوية بحساب الدينار
تقني عام 1600
تقني رئيس أول 1200
تقني رئيس 1000
تقني أول 720
تقني 600
مساعد تقني 500
عون تقني 400
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون