Décret gouvernemental n° 2020-11 du 6 janvier 2020, portant nomination d'un directeur général
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 11 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جانفي 2020.
كلف السيد هشام صميدة، مهندس عام، بمهام رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 7 من القرار المؤرخ في 6 نوفمبر 2012، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد هشام صميدة، مهندس عام، بمهام رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 7 من القرار المؤرخ في 6 نوفمبر 2012، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون