Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2020-11 du 6 janvier 2020, portant nomination d'un directeur général

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 11 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جانفي 2020.
كلف السيد هشام صميدة، مهندس عام، بمهام رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 7 من القرار المؤرخ في 6 نوفمبر 2012، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟