Décret gouvernemental n° 2020-25 du 10 janvier 2020, portant nomination du directeur général de l’hôpital « Béchir Hamza » d’enfants de Tunis
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 25 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جانفي 2020.
سميت السيدة سعاد المسعودي، متصرف مستشار للصحة العمومية، مديرا عاما لمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس ابتداء من 5 أوت 2019.
سميت السيدة سعاد المسعودي، متصرف مستشار للصحة العمومية، مديرا عاما لمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس ابتداء من 5 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون