Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2020-25 du 10 janvier 2020, portant nomination du directeur général de l’hôpital « Béchir Hamza » d’enfants de Tunis

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 25 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جانفي 2020.
سميت السيدة سعاد المسعودي، متصرف مستشار للصحة العمومية، مديرا عاما لمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس ابتداء من 5 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟