Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2019-30 du 18 décembre 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 30 لسنة 2019 مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو برهان بن احمد بن صالح البولعابي، وإبن محبوبة سلوقي، مولود في 24/5/1991 بـالقصرين، قاطن بحي التحرير الزهور القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 662***** بتاريخ 22/9/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟