Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi par intérim du 15 novembre 2019, portant délégation de signature
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة مؤرخ في 15 نوفمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 118 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بتسمية السيد العربي الزواوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 10 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1032 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى بالقيام بوظائف وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد العربي الزواوي، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل ليمضي بالنيابة عن وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد العربي الزواوي في تفويض حق الإمضاء للموظفين من الصنف "أ" و "ب" الخاضعين لنفوذه طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2019.
وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة
توفيق الراجحي
إن وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 118 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بتسمية السيد العربي الزواوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 10 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1032 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى بالقيام بوظائف وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد العربي الزواوي، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل ليمضي بالنيابة عن وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد العربي الزواوي في تفويض حق الإمضاء للموظفين من الصنف "أ" و "ب" الخاضعين لنفوذه طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2019.
وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة
توفيق الراجحي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون