Décret gouvernemental n° 2020-10 du 6 janvier 2020, portant nomination d'un secrétaire général
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جانفي 2020.
كلف السيد عادل الحنشي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام لمجلس نواب الشعب ابتداء من 27 نوفمبر 2019.
كلف السيد عادل الحنشي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام لمجلس نواب الشعب ابتداء من 27 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون