Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019, modifiant et complétant le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 1239 لسنــة 2019 مؤرخ فـي 26 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2440 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتـي نصـه:
العنـوان الأول
أحكـام عامـة
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 3 و4 و5 من الأمر عدد 821 لسنة 1999 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل الأول (جديد): يشتمل السلك التقني المشترك للإدارات العمومية على الرتب التالية:
- تقني عام،
- تقني رئيس أول،
- تقني رئيس،
- تقني أول،
- تقني،
- مساعد تقني،
- عون تقني.
الفصل 3 (جديد): توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
تقني عام أ أ 1
تقني رئيس أول أ أ 1
تقني رئيس أ أ 1
تقني أول أ أ 2
تقني أ أ 3
مساعد تقني ب -
عون تقني ج -

الفصل 4 (جديد): يوزع الأعوان المنتمون للسلك التقني المشترك للإدارات العمومية حسب رتبهم على الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالفصل الثالث أعلاه.
وتشتمل كل رتبة من رتب السلك التقني المشترك للإدارات العمومية على خمس وعشرين (25) درجة.
إلا أنه بالنسبة إلى الرتبتين التاليتين، حدد عدد الدرجات على النحو التالي:
- تقني عام: ستة عشرة (16) درجة.
- تقني رئيس أول: عشرون (20) درجة.
وتضبط بأمر حكومي المطابقة بين الدرجات ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.
الفصل 5 (جديد): تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.
غير أنه بالنسبة إلى رتبتي تقني عام وتقني رئيس أول ضبطت مدة التدرج بسنتين.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 821 لسنة 1999 المشار إليه، فقرة جديدة إلى الفصل 7 وعنوان ثان وعنوان ثالث كما يلي:
الفصل 7 (فقرة جديدة): لا يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين.
العنوان الثاني
التقنيون العامون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 7 (مكرر): يكلف التقنيون العامون بأعمال التصور والتأطير والتنسيق ويمكن تكليفهم بإدارة مجموعة من المصالح التقنية.
كما يمكن علاوة على ذلك تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 7 (ثالثا): يسمى التقنيون العامون عن طريق الترقية من بين التقنيين الرؤساء الأول. ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:
أ‌- إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب‌- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للتقنيين الرؤساء الأول المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل الإداري
أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.
ج- بالاختيار من بين التقنيين الرؤساء الأول الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل في هذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثالث
التقنيون الرؤساء الأول
الباب الأول
المشمولات
الفصل 7 (رابعا): يكلف التقنيون الرؤساء الأول بأعمال التصور والتأطير والتنسيق ويمكن تكليفهم بإعداد الدراسات ذات الصبغة التقنية والبحوث المتعلقة باختصاص مصلحتهم والإشراف على تنفيذها.
ويمكن تكليفهم بإدارة مجموعة من المصالح التقنية.
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 7 (خامسا): يسمى التقنيون الرؤساء الأول عن طريق الترقية من بين التقنيين الرؤساء. ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:
أ‌- إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للتقنيين الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري.
ج - بالاختيار من بين التقنيين الرؤساء الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
الفصل 3 ـ يعاد ترتيب العنوان الثاني والعنوان الثالث والعنوان الرابع والعنوان الخامس والعنوان السادس والعنوان السابع والعنوان الثامن من الأمر عدد 821 لسنة 1999 المشار إليه أعلاه لتصبح على التوالي: العنوان الرابع والعنوان الخامس والعنوان السادس والعنوان السابع والعنوان الثامن والعنوان التاسع والعنوان العاشر.
الفصل 4 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟