Décret gouvernemental n° 2020-6 du 6 janvier 2020, portant nomination d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جانفي 2020.
سمّي السيد عادل الحنشي، متصرف رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 27 نوفمبر 2019.
سمّي السيد عادل الحنشي، متصرف رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 27 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون