Décret gouvernemental n° 2020-5 du 6 janvier 2020, portant nomination du chef de cabinet.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جانفي 2020.
سمّي السيد الحبيب خضر، مساعد للتعليم العالي، رئيسا لديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 7 ديسمبر 2019.
تسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية رتبة وامتيازات وزير.
سمّي السيد الحبيب خضر، مساعد للتعليم العالي، رئيسا لديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 7 ديسمبر 2019.
تسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية رتبة وامتيازات وزير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون