Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2020-22 du 8 janvier 2020, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 22 لسنة 2020 مؤرخ في 8 جانفي 2020.
أنهيت تسمية السيد قيس برق الليل، مقدم للديوانة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟