Décret gouvernemental n° 2020-22 du 8 janvier 2020, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 22 لسنة 2020 مؤرخ في 8 جانفي 2020.
أنهيت تسمية السيد قيس برق الليل، مقدم للديوانة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد قيس برق الليل، مقدم للديوانة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون