Décret gouvernemental n° 2020-13 du 6 janvier 2020, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 13 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جانفي 2020.
أنهيت تسمية السيدة جميلة شريعة حرم جعبر، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 9 ديسمبر 2019.
أنهيت تسمية السيدة جميلة شريعة حرم جعبر، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 9 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون