Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2019-49 du 18 décembre 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 49 لسنة 2019 مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد الناصر بن محمد العربي بن المولدي المباركي، وإبن آسيا المباركي، مولود في 14/6/1994 بـالزهور القصرين، قاطن بحي الزهور القصرين، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 725***** بتاريخ 12/2/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد الناصر بن محمد العربي بن المولدي المباركي، وإبن آسيا المباركي، مولود في 14/6/1994 بـالزهور القصرين، قاطن بحي الزهور القصرين، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 725***** بتاريخ 12/2/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون