Décret gouvernemental n° 2020-8 du 6 janvier 2020, portant nomination d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جانفي 2020.
سمّي السيد أحمد المشرقي مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 10 ديسمبر 2019.
سمّي السيد أحمد المشرقي مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 10 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون