Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2020-17 du 6 janvier 2020, portant cessation de fonctions d'un chef de cabinet.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جانفي 2020.
أنهيت تسمية السيد حمدي قزقز، مهندس عام، بصفة رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 7 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟