Décret gouvernemental n° 2020-17 du 6 janvier 2020, portant cessation de fonctions d'un chef de cabinet.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جانفي 2020.
أنهيت تسمية السيد حمدي قزقز، مهندس عام، بصفة رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 7 ديسمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد حمدي قزقز، مهندس عام، بصفة رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 7 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون