Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères du 23 décembre 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
كلف السيد زهير بوراس، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير المراسم الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية.
كلف السيد زهير بوراس، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير المراسم الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون