Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2020-18 du 8 janvier 2020, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 18 لسنة 2020 مؤرخ في 8 جانفي 2020.
أنهيت تسمية السيد رياض دبو، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 27 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟