Décret gouvernemental n° 2020-18 du 8 janvier 2020, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 18 لسنة 2020 مؤرخ في 8 جانفي 2020.
أنهيت تسمية السيد رياض دبو، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 27 ديسمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد رياض دبو، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 27 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون