Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2019-43 du 18 décembre 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 43 لسنة 2019 مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو منتصر بن خريف بن محمد الجريدي الغزلاني، وإبن سمونه حميدي، مولود في 16/1/1988 بـالقصرين، قاطن بالثماد سبيبة القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 520***** بتاريخ 16/1/2016، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو منتصر بن خريف بن محمد الجريدي الغزلاني، وإبن سمونه حميدي، مولود في 16/1/1988 بـالقصرين، قاطن بالثماد سبيبة القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 520***** بتاريخ 16/1/2016، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون