Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2019-28 du 18 décembre 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 28 لسنة 2019 مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.
تجديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو وسيم بن بلقاسم بن ساسي ساسي، وإبن نعيمة القروي، مولود في 2/6/1983 بـتونس، قاطن بـ 11 نهج 6210 حي الانطلاقة تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 700***** بتاريخ 6/1/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو وسيم بن بلقاسم بن ساسي ساسي، وإبن نعيمة القروي، مولود في 2/6/1983 بـتونس، قاطن بـ 11 نهج 6210 حي الانطلاقة تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 700***** بتاريخ 6/1/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون