Décret gouvernemental n° 2020-7 du 6 janvier2020 portant nomination d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جانفي 2020.
سمّي السيد هشام صميدة، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
سمّي السيد هشام صميدة، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون