Décret gouvernemental n° 2020-21 du 6 janvier 2020, portant conclusion de la convention de subvention entre la République Tunisienne et l'agence Française de développement pour la contribution au financement du deuxième programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-003
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 21 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جانفي 2020 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بمشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1034 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير المالية بالقيام بوظائف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
وعلى اتفاقية الهبة، الممضاة بقليبية بتاريخ 6 أوت 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاقية الهبة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بقليبية بتاريخ 6 أوت 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف (000 300 29) أورو للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بمشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1034 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير المالية بالقيام بوظائف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
وعلى اتفاقية الهبة، الممضاة بقليبية بتاريخ 6 أوت 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاقية الهبة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بقليبية بتاريخ 6 أوت 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف (000 300 29) أورو للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون