Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1968 المؤرخ في 31 ديسمبر 1968 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1969 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 903 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2301 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته وآخرها الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية لجان إدارية متناصفة لكل من أصناف الموظفين والعملة المذكورين أسفله:
ـ اللجنة الأولى: مهندس عام، مهندس رئيس، متصرف عام، متصرف رئيس، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، محلل عام، محلل رئيس، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، مهندس أول، متصرف مستشار، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، تقني رئيس، محلل مركزي، حافظ للمكتبات أو التوثيق، مهندس أشغال، متصرف، متصرف في الوثائق والأرشيف، تقني أول، محلل، مكتبي أو موثق، ملحق إدارة، تقني، واضع برامج، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، مكتبي مساعد أو موثق مساعد.
ـ اللجنة الثانية: كاتب تصرف، مساعد تقني، تقني مخبر إعلامية، عون تقني، كاتب راقن، معاون مكتبي أو معاون موثق، مستكتب إدارة، راقن، راقن مساعد، عون استقبال، مختزن مكتبات أو توثيق، عون استقبال مكتبات أو توثيق.
ـ اللجنة الثالثة: عملة الوحدة الأولى التي تشمل الأصناف 1 و2 و3.
ـ اللجنة الرابعة: عملة الوحدة الثانية التي تشمل الأصناف 4 و5 و6 و7.
ـ اللجنة الخامسة: عملة الوحدة الثالثة التي تشمل الأصناف 8 و9 و10.
الفصل 2 ـ تخضع تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار إلى أحكام الفصلين 4 و5 من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة.
الفصل 3 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟