قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 مارس 2004 المتعلق بضبط كيفية انتخاب ممثلي أعوان البحث بالمجلس العلمي لمعهد البحوث البيطرية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 مارس 2004 المتعلق بضبط كيفية ممثلي أعوان البحث بالمجلس العلمي لمعهد البحوث البيطرية بتونس.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 507 لسنة 1993 المؤرخ في أول مارس 1993 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب مؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي وشروط الإعفاء من هذه الخطط،
وعلى الأمر عدد 53 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994 المتعلق بضبط بعض الخطط الوظيفية التي يمكن إحداثها بمؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي وكذلك المنح والامتيازات المسندة للمكلفين بتلك الخطط،
وعلى الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 المتعلق بتنظيم معهد البحوث البيطرية بتونس وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 709 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بحذف سلك الباحثين الفلاحين وبإدماج أعوانه بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 31 مارس 2004 المتعلق بضبط كيفية ممثلي أعوان البحث بالمجلس العلمي لمعهد البحوث البيطرية بتونس وعددهم.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطتين الأولى والثانية الواردتين بالفصل الأول من القرار المؤرخ في 31 مارس 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (مطة أولى وثانية جديدتان):
ـ أربعة ممثلين عن الأعوان المنتمين لرتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي وأستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي أو رتب معادلة.
ـ أربعة ممثلين عن الأعوان المنتمين لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي ومساعد للتعليم العالي الفلاحي أو رتب معادلة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 507 لسنة 1993 المؤرخ في أول مارس 1993 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب مؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي وشروط الإعفاء من هذه الخطط،
وعلى الأمر عدد 53 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994 المتعلق بضبط بعض الخطط الوظيفية التي يمكن إحداثها بمؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي وكذلك المنح والامتيازات المسندة للمكلفين بتلك الخطط،
وعلى الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 المتعلق بتنظيم معهد البحوث البيطرية بتونس وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 709 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بحذف سلك الباحثين الفلاحين وبإدماج أعوانه بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 31 مارس 2004 المتعلق بضبط كيفية ممثلي أعوان البحث بالمجلس العلمي لمعهد البحوث البيطرية بتونس وعددهم.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطتين الأولى والثانية الواردتين بالفصل الأول من القرار المؤرخ في 31 مارس 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (مطة أولى وثانية جديدتان):
ـ أربعة ممثلين عن الأعوان المنتمين لرتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي وأستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي أو رتب معادلة.
ـ أربعة ممثلين عن الأعوان المنتمين لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي ومساعد للتعليم العالي الفلاحي أو رتب معادلة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون