Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.
إن رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 84 و86 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس المؤرخ في 24 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، كما تم تنقيحه بقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وقرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 2 ديسمبر 2015،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 50 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب. ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المستشارون من الدرجة الثانية لمجلس النواب المترسّمون في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى مجلس نواب الشعب عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
ـ سيرة ذاتية مرفقة بالوثائق المبينة للمؤهلات العلمية والتكوينية،
ـ نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات عند الاقتضاء، مع ضرورة تقديم الإطار الذي تمت فيه وبيان تاريخ إنجازها، ووجوب تأشيرها من قبل رئيس الهيكل الإداري الذي ينتمي إليه المترشح.
ولا تعتمد إلا الأعمال والبحوث والمنشورات التي تم إنجازها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشح للمناظرة.
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي أنجزها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشح للمناظرة، يشتمل على عرض تحليلي لمساهمة المترشح في تحقيق الأهداف الكمية والنوعية للهيكل الإداري الذي ينتمي إليه، ويتضمن أساسا العناصر التالية:
1 ـ تشخيص الوضع الراهن للهيكل وإبراز الإشكاليات المطروحة،
2 ـ تصور نظم العمل وإعداد خطط عمل استشرافية،
3 ـ تحسين الأداء وترشيد استغلال الموارد المتاحة،
4 ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المرسومة.
ويكون هذا التقرير مذيلا بملاحظات رئيس الهيكل الإداري الذي ينتمي إليه المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب بعد تاريخ ختم سجل الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حقّ المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ يتولى رئيس الهيكل الإداري الذي ينتمي إليه المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشح للمناظرة، بالاعتماد على العناصر المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه. ويختم التقرير بتقييم عام لأنشطة المترشح ومردوده. ويسند له عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وترتيبها حسب الجدارة، وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وتقيم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
1 ـ السيرة الذاتية للمترشح،
2 ـ تقييم الأنشطة والأعمال المنجزة،
3 ـ أعمال البحوث والمنشورات،
4 ـ أعمال التكوين والتأطير،
5 ـ العدد المسند من قبل رئيس الهيكل الإداري.
الفصل 10 ـ يتم قبول المترشحين الحاصلين على 50% بالمائة على الأقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سدّ شغورها.
وإذا تحصّل أكثر من مترشح على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب من قبل رئيس مجلس نواب الشعب.
الفصل 12 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار رئيس المؤرخ في 24 مارس 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة
عبد الفتاح مورو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟