قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 19 ماي 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 20 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 20 ديسمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 28 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 19 ماي 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 20 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 20 ديسمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 28 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون