أمر حكومي عدد 979 لسنة 2019 مؤرخ في 7 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 979 لسنة 2019 مؤرخ في 7 نوفمبر 2019.
كلف السيد نبيل النصيري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالكتابة العامة للحكومة برئاسة الحكومة.
كلف السيد نبيل النصيري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالكتابة العامة للحكومة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون